فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 352

الفصل الثاني

في أثر القرابة على عقوبات التعزير في الفقه الإسلامي

ويشتمل على تمهيد ومبحثين:

أما التمهيد: ... في التعريف بعقوبات التعزير في الفقه الإسلامي.

المبحث الأول: في أثر القرابة على عقوبات التعزير الواجبة في الاعتداء على حق الله تعالى.

المبحث الثاني: في أثر القرابة على عقوبات التعزير الواجبة في الاعتداء على حق الآدمي.

التمهيد: عقوبات التعزير في الفقه الإسلامي

سبق أن تبين أن لفظ التعزير من ألفاظ الأضداد التي تطلق على المعاصي التي ليس فيها حد مقدر أو على العقوبات غير المقدرة في الشريعة الإسلامية؛ ولذا عرفه بعض الفقهاء بأنه: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود, وعرفه البعض بأنه: ضرب دون الحد. [1]

وبهذا تكون العقوبات التعزيرية أوسع نطاقًا من الحدود, فهي تشمل العقوبات غير المقدرة التي وجبت في الاعتداء على حق الله أو حق العبد.

ولذا يمكن تعريف التعزير بأنه: عقوبات غير مقدرة وجبت حقًا لله تعالى أو حقًا للعبد في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. [2]

أنواع العقوبات التعزيرية: تتنوع العقوبات التعزيرية باعتبارات مختلفة:

[أ] فتتنوع باعتبار جسامة العقوبة إلى أنواع كثيرة, حيث نص الفقهاء على أنه يبدا باللوم والتوبيخ, وقد يصل إلى القتل في الجرائم الخطيرة, كالزنى بمحرم , واللوط والقتل بالمثقل عند الحنفية, [3] فالتعزير قد يكون باللوم أو التوبيخ أوالهجر أوالحبس أو أخذ المال [4] , أو القتل [5] , والأمر فيها متروك للقاضي حسب المصلحة.

(1) - بدائع الصنائع 7/ 63 - حاشية ابن عابدين 3177 - شرح منح الجليل 4/ 552 - مغني المحتاج 4/ 19 - المهذب 2/ 288 - شرح منتهى الإرادات /360 - البحر الزخار 6/ 210 - السيل الجرار 4/ 276 - المحلى 11/ 403 - 404.

(2) - العقوبة للشيخ أبي زهرة ص 78 - الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ص 224 مغني المحتاج 292.

(3) - وذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه لا يصل التعزير على القتل, ولا يزيد عن الحد - مغني المحتاج 4/ 192 - 193 - المغني والشرح الكبير 10/ 348 - المحلى 11/ 404 - وذهب الحنفية ورواية ضعيفة للمالكية إلى جواز ذلك - قال في الدر المختار: (( والتعزير يكون بالقتل كمن وجد رجلا يزني بامراة لا تحل له, ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر ) )3/ 179 - وذهب المالكية إلى جواز الزيادة عن الحد - شرح منح الجليل 4/ 554 - 555.

(4) - ذهب الحنفية في رواية والمالكية في رواية, والشافعية والحنابلة إلى: أنه لا يجوز التعزير بأخذ المال- شرح منح الجليل 4/ 552 - المهذب 2/ 288 - مغني المحتاج 4/ 193 - المغني والشرح الكبير 10/ 348.

وذهب الحنفية في رواية: إلى جوازه وحققها ابن عابدين وقال: (0 إنها منسوخة ولا يعنى بها لما فيها من تسليط الظلمة على أخذ أموال الناس فيأكلونها - حاشية ابن عابدين 3/ 178 - 179.

(5) - القتل على رأي الحنفية ورواية مرجوحة للمالكية - حاشية ابن عابدين 3/ 179 - شرح منح الجليل 4/ 556.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت