قال الإمام أحمد معلقًا على الحديث: (( لأنه قد يضربها لأجل الفراش فإذا أخبر بذلك استحيا, وإن أخبر بغيره كذب ) ). [1]
ومن المعقول: أن الزوج بمقتضى عقد الزواج ذو ولاية على زوجته فيملك ضربها تأديبًا وتهذيبًا قياسًا على الأب في تأديب ولده الصغير بل أولى لأن الزوجية لها حقوق واجبة على الزوجة لزوجها, وبدونها لا تستقيم الحياة والمعاشرة بينهما. [2]
قال القرطبي: (( إذا ثبت هذا_ أي حل ضرب الزوج لزوجته - فاعلم أن الله لم يأمر في كتابه بالضرب صراحة إلا هنا, وفي الحدود, فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر, وولى الأزواج ذلك دون الأئمة, وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ائتمانًا من الله, للأزواج على النساء ) ). [3]
(1) - المغني لابن قدامة 7/ 47.
(2) - تفسير الجمل الفتوحات الإلهية على الجلالين للشيخ الجمل 4/ 368 - جامع البيان للطبري 30/ 166 - تفسير أبي السعود 2/ 174.
(3) - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 1839.