المقدمة
أسباب اختياري لهذا الموضوع.
خطة البحث.
المنهج العلمي للبحث.
الباب الأول: ففي أثر القرابة على الجنايات وعقوباتها في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: في بيان مفردات البحث
التمهيد: معنى الأثر في اللغة وعند الفقهاء:
أولا: معنى الأثر في اللغة:
ثانيًا: معنى الأثر عند الفقهاء:
المبحث الأول: في التعريف بالقرابة وأنواعها.
المطلب الأول: في التعريف بالقرابة.
الفرع الأول: في تعريف القرابة في اللغة.
الفرع الثاني: في تعريف القرابة عند الفقهاء.
المطلب الثاني: في أنواع القرابة.
النوع الأول: قرابة دموية:
النوع الثاني: قرابة بالمصاهرة أو الزوجية:
النوع الثالث: قرابة الرضاع:
الفرع الثاني: القرابة البعيدة
أولا: قرابة الحلف [1] والولاء:
(1) - الحلف في اللغة: العهد ويكون بين القوم تقول: حالفه أي: عاهده, وسمي العهد بذلك؛ لأن العرب كانت تقسم في عهودها ويؤكدون اليمين بالقسم لتوكيد الاتفاق (لسان العرب مادة(ح ل ف) القرابة دراسة أنثروبولوجية. د. كريم حسام الدين ص 132, 133, 137, بتصرف, وسبل السلام 4/ 1538, وقال في تقديم من هم أولى بالبر من الأقارب يقدم من أولى بسببين على من أولى بسبب, ثم القرابة من ذوي الرحم, ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم, ثم العصبات, ثم المصاهرة, ثم الولاء, ثم الجار .. أ. هـ.