فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 352

-هذه الشروط منها ما هو خاص بالمقطوع عليهم.

-ومنها ما هو خاص بالقطاع.

-ومنها ما هو مشترك بين القطاع والمقطوع عليهم.

-ومنها ما يشترط في الحرابة (الفعل المكون للجريمة) . [1]

وسوف أذكرها باختصار إلا ما يتصل بالموضوع.

هذه الشروط منها ما هو شرط خاص بالقاطع, ومنها ما هو خاص بالمقطوع عليهم, ومنها ما هو مشترك بينهما, وعلى الجملة منها ما هو شرط لثبوت الجريمة, ومنها ما هو شرط لاستحقاق العقوبة.

أولا: الشرط الخاصة بالقطاع:

[1] التكليف: وهو شرط لثبوت الجريمة فلا قطع بفعل الصبي والمجنون؛ لأن فعلهما لا يوصف بكونه جناية كالسرقة [2] , كما أن الصبي والمجنون مرفوع عنهما القلم؛ لعدم أهليتهما؛ ولقوله (:(( رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ, والمجنون حتى يفيق, .... ) ) [3] فلو كان في القطاع صبي أو مجنون, فإن كان هو الذي باشر القتل أو أخذ المال فلا حد عليه اتفاقًا, وإن كان غيره فلا حد على الصبي وحده عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية, وذهب الحنفية على أن الحد يسقط عن الجميع؛ لأن فعلهم جناية واحدة وإذا تحققت الشبهة في فعل أحدهم تحققت في الكل. [4]

[2] الذكورية: وهو شرط لاستحقاق العقوبة عند الحنفية' في ظاهر الرواية, فلو كان في القطاع امرأة فأخذت المال أو قتلت لا يقام عليها الحد؛ لعدم تحقق المحاربة منها لنقصانها عادة عن الرجال وضعفها. [5]

(1) - بدائع الصنائع 7/ 91 - وما بعدها.

(2) - بدائع الصنائع 7/ 91 - الاختيار 4/ 115 - حاشية الدسوقي 4/ 348 - المغني لابن قدامة 8/ 197.

(3) - سبق تخريجه.

(4) - بدائع الصنائع 7/ 91.

(5) - بدائع الصنائع 7/ 91 - وجاء فيه: ومنها أي: شروط القطاع- الذكورة في ظاهر الرواية حتى لو كانت فيهم امرأة فوليت القتال وأخذ المال دون الرجال لا يقام عليها الحد في الرواية المشهورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت