المطلب الثاني
في أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي
تتنوع العقوبات إلى أنواع متعددة باعتبارات مختلفة, والذي يهمنا في هذه الدراسة هو أنواعه باعتبار الجرائم الموجبة لها- وهي تتنوع بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع:
-النوع الأول: عقوبات الجناية - أي القصاص والدية- وهي عقوبة مقدرة تجب حقًا لآدمي كالقصاص والدية أوحقًا لله تعالى كالكفارة والتعزير عند من أثبته.
-النوع الثاني: عقوبات الحدود - هي عقوبات مقدرة وجبت حقًا لله تعالى أو لآدمي وتشمل: عقوبات الزنا, والقذف, والسرقة, والحرابة, وشرب الخمر, وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الثاني.
-النوع الثالث: عقوبات التعزير: وهي عقوبات غير مقدرة تجب حقًا لله تعالى أولآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة, [1] ومحلها في الباب الثالث من البحث.
(1) - يراجع: الأحكام السلطانية للماوردي ص 285: 310 بتصرف, ط دار الوفاء المنصورة - الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 275, 279. بتصرف