فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 352

المطلب الثاني

في أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي

تتنوع العقوبات إلى أنواع متعددة باعتبارات مختلفة, والذي يهمنا في هذه الدراسة هو أنواعه باعتبار الجرائم الموجبة لها- وهي تتنوع بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع:

-النوع الأول: عقوبات الجناية - أي القصاص والدية- وهي عقوبة مقدرة تجب حقًا لآدمي كالقصاص والدية أوحقًا لله تعالى كالكفارة والتعزير عند من أثبته.

-النوع الثاني: عقوبات الحدود - هي عقوبات مقدرة وجبت حقًا لله تعالى أو لآدمي وتشمل: عقوبات الزنا, والقذف, والسرقة, والحرابة, وشرب الخمر, وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الثاني.

-النوع الثالث: عقوبات التعزير: وهي عقوبات غير مقدرة تجب حقًا لله تعالى أولآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة, [1] ومحلها في الباب الثالث من البحث.

(1) - يراجع: الأحكام السلطانية للماوردي ص 285: 310 بتصرف, ط دار الوفاء المنصورة - الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 275, 279. بتصرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت