المطلب الأول
في أثر التأديب [1] الثابت بقرابتي النسب والزوجية في محو وصف الجناية
اتفق الفقهاء [2] على أن التأديب حق يثبت للقريب إذا كان ذا ولاية كالأب والجد والأم والزوج, وهذا الحق ثابت لهؤلاء بمقتضى القرابة (النسب أو الزوجية) المثبتة للولاية ... ولا يثبت لغيرهم من الوصي والمعلم إلا بإذن معتبر ممن يعتبرإذنه ... كما أن اختيارهم لا يكون إلا للولي الذي له النظر في مصالح الصغير؛ لأن اختياره يكون على أساس المصلحة, أما الزوج فلأنه ذو ولاية على زوجته بمقتضى عقد الزواج الثابت بينهما حقيقة أو حكمًا.
ويتبين أثر القرابة على الجناية من خلال استعمال القريب وغيره هذا الحق مع مراعاة أن غير القريب من الأولياء يكون تصرفه مشروطًا بالإذن وفي حدود الإذن بخلاف الأب والجد والزوج فالحق ثابت لهم ابتداءً, فوصف القرابة الذي أثبت الولاية, فالفقهاء متفقون على إباحة الفعل الصادر من الأب والجد في تأديب الصغار, وكذا الزوج في تأديب زوجته مادام لم يؤد إلى تلف النفس أو عضو من أعضائها, ولا يباح لغيرهم إلا بإذن ... أما الأب والجد وكذا الأم فلقوله (:(( علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) ) [3] فضرب الأب ومن في حكمه لابنه لا يُعد جريمة مادام لم يسرف فيه .. قال ابن شاش [4] :"الأب يؤدب ابنه الصغير دون الكبير ومعلمه يؤدبونه بإذنه" [5]
وقال السيد البكري: والأب والجد لهم ضرب الصغير والمجنون البالغ, والسفيه في الأصح , والمعلم يؤدب لكن بإذن الولي, والزوج في نشوز زوجته". [6] "
(1) - التأديب في اللغة: مصدر أدب تأديبًا أي: عاقبه على الإساءة, فهو يعني التهذيب والتعليم والأدب ملكة في النفس تعصها عما يشين (لسان العرب جـ 2/ 206)
(2) - حاشية الطحاوي 2/ 416 - الشرح الكبير للدردير 4/ 354 - مغني المحتاج 4/ 195: 199 - المغني لابن قدامة 7/ 327 - شرائع الإسلام 4/ 193 - التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي للمرحوم عبد القادر عودة 1/ 518 - الطبعة الثالثة دار التراث العربي.
(3) - أخرجه أحمد بلفظ: (( مروا أبناءكم ... ) )2/ 187, والترمذي بلفظ: (( علموا الصبي الصلاة ابن سبع ... ) )كتاب الصلاة باب متى يؤمر الصبي بالصلاة 2/ 259 وقال: حديث حسن صحيح.
(4) - هو: نجم الدين الجلال أو محمد عبد الله بن محمد بن شاش بن نزار الخزامي من أهل دمياط من مؤلفاته الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة توفي سنة 610 هـ يراجع: شجرة النور الزكية ص 165.
(5) - شرح منح الجليل 4/ 555 للشيخ محمد عليش ت 1299 هـ.
(6) - إعانة الطالبين للسيد البكري عل حل ألفاظ فتح المبين للملياري 4/ 199.