فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 352

المبحث الثالث

في أثر القرابة في تجريم الفعل المباح

الواقع من القريب على قريبه في الفقه الإسلامي

اتضح مما سبق أن القرابة لها نوع أثر في في محو وصف الجريمة أو تخفيفها وسوف يتبين من خلال هذا البحث أن للقرابة أثرًا آخرًا مغايرًا للآثار السابقة وهو أن يتحول الفعل المباح مع الأجنبي إلى جريمة مع القريب, فالقرابة تكون سببًا في وجود الجناية بفعل القريب, ويكون مثل هذا الفعل مباحًا لو صدر من الأجنبي, والعلة ذات القرابة, فلقد أباح الشارع الحكيم بعض الأفعال المحرمة في أحوال معينة وذلك إذا كان في ارتكابها استعمال لأحد أمرين:

-الأمر الأول: أن يكون في استعمالها حق قرره الشارع للحفاظ على المصالح الضرورية للمجتمع كالدفاع عن النفس والعرض والدين والعقل والمال. [1]

-الأمر الثاني: القيام بواجب شرعي كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتال المشركين. [2]

والمشرع سبحانه وتعالى ميز القرابة في بعض الأحوال, وجعل لها حكمًا مختلفًا عن ذلك الأصل العام مما يجعلها تعد استثناء من الأصل العام بحيث لو استخدم القريب هذا الحق أوالواجب مع أحد أقاربه يعد جناية سواء بالمعنى العام أو الخاص [3] بينما الفعل مباح مع الأجنبي, وسوف يتضح ذلك من خلال المطالب الآتية:

-المطلب الأول: ... في أثر القرابة في تجريم قتل القريب لقريبه في القتال المشروع.

-المطلب الثاني: ... في أثر القرابة في تجريم قتل القريب لقريبه المتلبس بالمنكر.

-المطلب الثالث: ... في أثر القرابة في تجريم قتل القريب لقريبه المتطلع على عورات بيته.

(1) - التشريع الجنائي للمرحوم عبد القادر عودة 1/ 490 وما بعدها بتصرف.

(2) - موجز أحكام الشريعة في التجريم والعقاب د/ أحمد وهبة ص 99 - 100 - 101.

(3) - نظرية الدفاع الشرعي د/ يوسف قاسم ص 340 - 350. بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت