فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 352

الحالة الثانية: وهي حالة تحمل القرابة للدية: أثر القرابة في تحمل الدية, وهذه الحالة تختلف عن سابقتها, حيث لا يقتصر على كون الجناية في دائرة القرابة, ولكن متى ثبت على أحد الأقارب أنه حنى جناية موجبة للدية ابتداء يتحملون معه أداء الدية سواء كان المجني عليه قريبًا م لا. ويتسع نعنى القرابة , فلا يقتصر على قرابة الدم أو النسب, بل يشمل القرابات الاجتماعية أو الجماعية (العاقلة) بحسب العرف أو القانون المنظم للبلد فتشمل قرابات العمل والهيئات والنقابات أو القرابة باسم الدين. [1]

وعلى هذا أقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

-المطلب الأول: أثر القرابة على وصف الدية الواجبة في الجناية في الفقه الإسلامي.

-المطلب الثاني: أثر القرابة في تحمل الدية الواجبة في الجناية غير العمد في الفقه الإسلامي.

(1) - حاشية الشبلي على شرح كنز الدقائق 6/ 176 - نهاية المحتاج 7/ 350 - المحلى لابن حزم 11/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت