فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 352

فالمسلم يقام عليه الحد قطعًا, وأما الحربي والذمي الذي لا عهد له فلا يقام عليهما الحد قطعًا إلا أن يدخل حربيان دار الإسلام تسللا ويزنيان فقد انفرد أبو يوسف - رحمه الله- بالقول بإقامة الحد عليهما إلحاقًا لهما بالذميين [1] . وأما المستأمن فقد اختلف فيه:

ذهب الحنفية والشافعية في قول, والحنابلة إلى أنه لا يقام عليه حد الزنا؛ لعدم التزامه الأحكام فيما يتعلق بحقوق الله تعالى, والتي منها حد الزنا. [2]

وذهب الشافعية إلى تعليق إقامة الحد عليه على التزامه بحكم الزنا في عقد أمانة. [3]

(1) - بدائع الصنائع 7/ 34 - ويراجع ص 33 في تعريف دار الإسلام ودار الكفر.

(2) - مغني المحتاج 4/ 147 - كشاف القناع 6/ 97.

(3) - مغني المحتاج 4/ 147

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت