فالمسلم يقام عليه الحد قطعًا, وأما الحربي والذمي الذي لا عهد له فلا يقام عليهما الحد قطعًا إلا أن يدخل حربيان دار الإسلام تسللا ويزنيان فقد انفرد أبو يوسف - رحمه الله- بالقول بإقامة الحد عليهما إلحاقًا لهما بالذميين [1] . وأما المستأمن فقد اختلف فيه:
ذهب الحنفية والشافعية في قول, والحنابلة إلى أنه لا يقام عليه حد الزنا؛ لعدم التزامه الأحكام فيما يتعلق بحقوق الله تعالى, والتي منها حد الزنا. [2]
وذهب الشافعية إلى تعليق إقامة الحد عليه على التزامه بحكم الزنا في عقد أمانة. [3]
(1) - بدائع الصنائع 7/ 34 - ويراجع ص 33 في تعريف دار الإسلام ودار الكفر.
(2) - مغني المحتاج 4/ 147 - كشاف القناع 6/ 97.
(3) - مغني المحتاج 4/ 147