القول الثاني: للحنفية ورواية للشافعية, ورواية رجحها الخرقي عن أحمد والظاهرية [1] أنه لا حد في التعريض كما لو قال: يا فاسق - ياابن الحلال- أما أنا فلست بزان- يا ديوث- قال ابن قدامة: (( والقذف بمثل ذلك موجب للتعزير؛ لأنه قذف بما لا يوجب الحد ) ) [2]
قال الخطيب: عليه التعزير إن خرج لفظه مخرج السب والذم. [3]
هذا وأثر القرابة على جريمة القذف وعقوبتها يتبين من خلال المبحثين التاليين:
-المبحث الأول: ... في أثر القرابة على جريمة القذف في الفقه الإسلامي.
-المبحث الثاني: ... في أثر القرابة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي.
(1) - بدائع الصنائع 7/ 42 - مغني المحتاج 4/ 156 - المغني لابن قدامة 8/ 220 - المحلى 11/ 281.
(2) - المغني لابن قدامة 8/ 222.
(3) - مغني المحتاج 4/ 156 - حاشيتا القليوبي وعميرة 4/ 128 - 129.