فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 352

صورة السرقة محرم شرعًا ولا يحل بوجه من الوجوه, فهو جريمة موجبة للإثم, وفي وجوب القطع خلاف؛ لانعدام معنى الحرز كما سيأتي.

ففي النهاية: (( لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئًا على أي حال إلا بإذنه قل أو كثر لا مختارًا ولا مضطرًا إلا للضرورة الشديدة التي يخاف منها تلف نفسه فيأخذ كما يأخذ من الميتة والدم ) ). [1]

وفي الشرح الكبير: (( بعد أن أثبت حل الأخذ للأب دون سائر الأقارب؛ لأن الأصل المنع, وخولف في الأب لدلالة النص, أي قوله (: (( أنت ومالك لأبيك ) )وبقي ماعدا الأب على الأصل [2] . أي المنع لقوله (:(( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) ) [3]

(1) - النهاية في مجرد الفتاوى ص 359.

(2) - المغني والشرح الكبير 6/ 288 - كشاف القناع 4/ 318.

(3) - سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت