أي أن ذوي الأرحام ليسوا كذلك, فلا يقضى بالنفقة لهم في مال غائب, فلا يحل لهم الأخذ كغيرهم من الأجانب, وإن كان في أخذهم شبهة مانعة من العقوبة؛ لانعدام معنى الحرز كما سيأتي إلا أن أخذ أحدهم من مال قريبه بدون إذنه على صورة السرقة محرم شرعًا, فهو جريمة موجبة للإثم.