فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 352

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء؛ لعدم وجود شبهة قوية في أخذ ذوي الرحم المحرم من مال قريبه. وأن قرابتهم ضعيفة ليست كقرابة الولادة ولا تنافي بين صلة الرحم وقطع السارق منهم؛ لعدم وجود الدليل فيبقى عموم قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (( المائدة: 38) يتناول الرحم المحرم كغيرهم من الأجانب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت