والراجح هو رأي جمهور الفقهاء؛ لعدم وجود شبهة قوية في أخذ ذوي الرحم المحرم من مال قريبه. وأن قرابتهم ضعيفة ليست كقرابة الولادة ولا تنافي بين صلة الرحم وقطع السارق منهم؛ لعدم وجود الدليل فيبقى عموم قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (( المائدة: 38) يتناول الرحم المحرم كغيرهم من الأجانب.