وأما القطع في دار الحرب فقد هب أبو حنيفة إلى أنه لا يوجب العقوبة, فشرط الحرابة ثلاثة أنواع: [1] إخافة السبيل.
[2] أخذ المال.
[3] قتل الأنفس.
وزاد المالكية الاعتداء على الفروج.
وقد يجتمع فيهما أكثر من فعل منهما منها أو تجتمع كلها لكن يشترط عند الاجتماع أن توجد إخافة السبيل مع الآخرين أو أحدهما فتكون جريمة الحرابة مركبة من جنايات أربع:
[1] إخافة السبيل فقط.
[2] إخافة السبيل وأخذ المال.
[3] إخافة السبيل وقتل النفس المحرمة.
[4] إخافة السبيل, وأخذ المال, وقتل النفس المحرمة.
ولبيان أثر القرابة يفرق بين أثرها على الجريمة, ثم على العقوبة في المبحثين التاليين:
-المبحث الأول: أثر القرابة على جريمة الحرابة في الفقه الإسلامي
-المبحث الثاني: أثر القرابة على عقوبات الحرابة في الفقه الإسلامي.