فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 352

في المسروق: (( أن الوالد لا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والأم ) )

وقال: (( ولا يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال أصله وإن علا .. أما سائر الأقارب كالأخوة والأخوات ومن عداهم فيقطعون بسرقة مالهم ويقطعون بسرقة ماله ) ) [1] _ أي فكذلك في الحرابة.

(1) - المرجعين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت