في المسروق: (( أن الوالد لا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والأم ) )
وقال: (( ولا يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال أصله وإن علا .. أما سائر الأقارب كالأخوة والأخوات ومن عداهم فيقطعون بسرقة مالهم ويقطعون بسرقة ماله ) ) [1] _ أي فكذلك في الحرابة.
(1) - المرجعين السابقين.