فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 352

أما حق اله فلا يتوقف على الدعوى بل لكل إنسان دفع مرتكبها؛ لأنها من باب تغيير المنكر [1] عملا بقوله (:(( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه ) ) [2]

ولبيان أثر القرابة على جرائم التعزير يفرق بين حالتين:

-الحالة الأولى: أثر القرابة على جرائم التعزير التي يكون الاعتداء فيها على حق الله تعالى.

-الحالة الثانية: أثر القرابة على جرائم التعزير التي يكون الاعتداء فيها على حق الآدمي

وسوف أتناول كل حالة في مبحث مستقل على حدة.

(1) -- شرح فتح القدير 5/ 212 - 5/ 345 - حاشية ابن عابدين 3/ 186 وما بعدها بينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن الحق في استيفائه للإمام أو نائبه فلا يجوز التعزير لغيرهما.

(2) - سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت