-القول الأول: ذهب الحنفية [1] إلى أن ركن الجناية شيء واحد وهو الفعل الحرام الواقع على المجني عليه بقصد أو بغيره حال اليقظة أو النوم.
-القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية, [2] و الشافعية [3] , والحنابلة [4] إلى أن للجناية ثلاثة أركان: جاني- مجني عليه- جناية (أي الفعل المكون للجناية) وقد اشترطوا في كل ركن شروطًا بعضها لثبوت الإثم أي: وجود الجناية وبعضها شرط لاستحقاق العقوبة- وسأذكرها على سبيل الإجمال.
(1) - الاختيار 5/ 22 - البدائع 7/ 234 بتصرف.
(2) - شرح الزرقاني على مختصر خليل 7/ 322 - حاشية الخرشي جـ 5/ 245.
(3) - مغني المحتاج جـ 4/ 16.
(4) - المغني لابن قدامة 7/ 237, 238 بتصرف.