فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 698

قيل: فائدته عاجلية، وهو دفع خوف ضرر العقاب في الترك.

أجيب: بأن الشكر قد يتضمن خوف ضرر العقاب؛ لاحتمال أن لا يقع لائقا، ولأنه كالاستهزاء؛ لحقارة الدنيا بالنسبة إلى خزائن رحمته ونعمته؛ ولأنه تصرف في ملك الغير.

قيل: ينتقض هذا الدليل بالوجوب الشرعي.

أجيب: بأن الوجووب الشرعي لا يستدعي فائدة، وعلى تقدير استدعاء الفائدة، تكون الفائدة في الآخرة، وللشرع استقلال فيها.

قال:

وملزوم العلم دليل، والظن أمارة. وبسائطه: عقلية ومركبة؛ لاستحالة الدور. وقد يفيد اللفظي القطع، ويجب تأويله عند التعارض.

أقول:

أراد أن يشير إلى ما يتعلق به النظر، أعني: التصديقات الموصلة إلى تصديق آخر إيصالا قريبا، وهي الحجة.

وهي: إن كانت ملزومة للعلم بالنتيجة تسمى دليلا، وإن كانت ملزومة للظن بها تسمى أمارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت