أن يشار إليه بامتناع العود، بخلاف الإشارة بصحة العود إليه، فإن ما لا هوية له يستحيل الإشارة إليه بصحة عوده، فإن امتناع العود لأجل عدم هويته الثابتة، (فيجوز أن يشار إليه بامتناع العود(34/و) بسبب عدم هويته الثابتة)، وصحة العود لا تكون لأجل عدم هويته الثابتة، (فلا يجوز أن يشار إليه بصحة العود) لأجل عدم هويته الثابتة.
والحاصل: أن صحة الحكم بامتناع العود عليه باعتبار أن صورته حاصلة في الذهن، وامتناع العود باعتبار أنه نفي محض لا هوية له يقبلها العقل.
وأما صحة الحكم بصحة العود باعتبار (أن صورته في الذهن، وصحة العود باعتبار) أنه نفي محض لا هوية له، فغير متصور (17/ه) ولا يقبله العقل.
الثاني: لو أعيد المعدوم تكون إعادته بوجود عينه، الذي هو المبتدأ بعينه، فيتخلل العدم بين الشيء ونفسه، وتخلل العدم بين الشيء الواحد ونفسه غير معقول.