فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 4719

﷽

٢٦ - باب (١) فرض صَدَقَةِ الفِطْر

وَرَأَى أَبُو العَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.

• [١٥١٦] حدثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ: صَاعًا (٢) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

١ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣)

• [١٥١٧] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.


(١) رقم عليه للقابسي، وقبله لأبي ذر عن المستملي: "أبوابُ صَدَقةِ الفِطْرِ". هكذا خرج لهذه الرواية على لفظ "باب" في النسخ التي بيدنا، وفي القسطلاني. ولأبي ذر: "أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر"، ومثله في شيخ الإسلام. كتبه مصححه. وفي حاشية البقاعي: "كتابُ"، بدل: "أبواب"، ونسبه لنسخة.
(٢) صاعا: مكيال مقداره: ٢،٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص ٣٧) .
* [١٥١٦] [التحفة: خ د س ٨٢٤٤]
(٣) قوله: "من المسلمين"، ليس عند ابن عساكر.
* [١٥١٧] [التحفة: ع ٨٣٢١]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت