فهرس الكتاب

الصفحة 3381 من 4719

أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ (١) الْأَيِّمُ (٢) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (٣) ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".

• [٥١٢٧] حدثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٤) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو - مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي (٥) قَالَ: "رِضَاهَا صَمْتُهَا".

٤٣ - بَابٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

• [٥١٢٨] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ (٦) ابْنَي يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ (٦) ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَن أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.


(١) هكذا بالضبطين في اليونينية في هذه والتي بعدها.
(٢) الأيم: الأيم في الأصل: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد هنا الثيب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أيم) .
(٣) تستأمر: تشاور. وقيل: تستأذن في أمر نكاحها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أمر) .
* [٥١٢٦] [التحفة: خ م س ١٥٤٢٥]
(٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "حدَّثنا".
(٥) لأبي ذر وعليه صح: "تَسْتَحْيِي".
* [٥١٢٧] [التحفة: خ م س ١٦٠٧٥]
(٦) عليه صح.
* [٥١٢٨] [التحفة: خ د س ق ١٥٨٢٤]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت