• [٥٩١] حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (١) ، وَعَنِ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ (٢) إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ (٣) وَالْمُلَامَسَةِ (٤) .
• [٥٩٢] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ،
(١) اشتمال الصماء: أن يتجلَّل الرجلُ بثوبه ولا يرفع منه جانبًا. وإنما قيل لها صَمَّاء، لأنه يَسدُّ على يديه ورجليه المنافذَ كلها، كالصخرة الصَّمَاء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع. والفقهاء يقولون: هو أن يَتغطَّى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صمم) .
(٢) لأبي ذر وعليه صح، وللأصيلي، وابن عساكر: "فرجُه". كذا في اليونينية ضم الجيم.
(٣) المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انْبِذْ إِليَّ الثوب، أو أنْبِذه إليك؛ ليجب البيع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبذ) .
(٤) للأصيلي: "الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ".
الملامسة: هي أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هي أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لمس) .
* [٥٩١] [التحفة: خ م س ق ١٢٢٦٥]
(٥) رقم عليه لنسخة، وابن عساكر، وأبي ذر. ولأبي ذر، والأصيلي: "تُتحرى". ولابن عساكر: "تَتَحَرَّوْا".