فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• [٥٥٧] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ (٢) عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا (٣) وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ" (٤) .
• [٥٥٨] حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٦) هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٧) يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ (٨) حَبِطَ عَمَلُهُ".
(١) ليس عند الأصيلي.
(٢) "عن عبد اللَّه بن": عليه صح، لأبي ذر، وأبي الوقت، و (عظ) .
(٣) لأبي ذر عن الكشميهني، ولابن عساكر: "فكأنما".
(٤) للمستملي: "قال أبو عبد اللَّه: يَتَرَكُم. وَتَرْتُ الرجلَ؛ إذا قتلتَ له قتيلا، أو أخذتَ له مالا". وقوله: "أو أخذتَ له مالا" للمستملي في نسخة أخرى، ولأبي ذر عن المستملي، ولأبي الوقت: "أو أخذتَ ماله".
* [٥٥٧] [التحفة: خ س ٢٠١٣ - خ م د س ٨٣٤٥]
(٥) "بن إبراهيم": ليس عند الأصيلي.
(٦) لابن عساكر وأبي ذر: "أخبرنا".
(٧) لأبي ذر وعليه صح: "أخبرنا".
(٨) قوله "فقد": ليس عند ابن عساكر، و (عط) ، ورُوي لأبي ذر عن الحموي والكشميهني، وعليه صح.
* [٥٥٨] [التحفة: خ س ٢٠١٣]