فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مِثْلِهَا مَا قُلْتَ!، قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ (١) إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا (٢) مَالًا"، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.
• [٦٠٨٧] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣) فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
• [٦٠٨٨] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا حِلْفَ (١) فِي الْإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي.
(١) عليه صح.
(٢) قوله: "بها" للحموي والمستملي.
* [٦٠٨٦] [التحفة: خ م س ٧٠٣٣]
(٣) على آخره صح.
* [٦٠٨٧] [التحفة: خ ٨٠٢]
* [٦٠٨٨] [التحفة: خ م د ٩٣٠]