فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٩٩ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَُقْسَِمُ (١) ذَلِكَ (٢)
• [٥٢٠٣] حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ.
١٠٠ - بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ إِلَى (٣) قَوْلِهِ: ﴿وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (٤)
• [٥٢٠٤] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.
(١) هو هكذا بالضبطين في اليونينية.
(٢) قوله: "وكيفَ يقسمُ ذلكَ" ليس عند أبي ذر، والمستملي، والكشميهني.
* [٥٢٠٣] [التحفة: خ م ١٦٨٩٧]
(٣) من هنا إلى قوله: "على الثيب" ليس عند أبي ذر وعليه صح.
(٤) [النساء: ١٢٩، ١٣٠] .
* [٥٢٠٤] [التحفة: خ م د ت ق ٩٤٤]