فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• [٢١٨٨ - ٢١٨٩] حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﵄ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.
• [٢١٩٠] حدثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَب إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ (١) كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ (٢) كَيْفَ شِئْنَا.
* [٢١٨٨ - ٢١٨٩] [التحفة: خ م س ١٧٨٨]
(١) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "في الْفِضَّةِ".
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "في الذَّهَبِ".
* [٢١٩٠] [التحفة: خ م س ١١٦٨١]
(٣) المحاقلة: قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُرِّ. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حقل) .