فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• [٦٧٦٥] حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (١) أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ (٢) لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ (٣) ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
• [٦٧٦٦] حدثنا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ (٤) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (٥) ﷺ فَقَالَ: "أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ (٦) "، قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا، قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ (٧) نَفْسَهَا (٨) .
(١) قوله: "أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: "ذَلِكَ".
(٣) لأبي ذر عن الكشميهني: "يَمْنَعَنَّكِ".
* [٦٧٦٥] [التحفة: خ م د س ٨٣٣٤]
(٤) كذا لأبي ذر وعليه صح. تاء "ذكرت" ساكنة في اليونينية، وفي بعض النسخ: "فَذَكَرْتُ".
(٥) لأبي ذر وعليه صح: "لِرَسولِ اللَّهِ".
(٦) الورق: الفضة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ورق) .
(٧) لأبي ذر وعليه صح: "وَاخْتارَتْ".
(٨) بعده لأبي ذر وعليه صح: "قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا".
* [٦٧٦٦] [التحفة: خ ت س ١٥٩٩٢]