فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 4719

١٠٩ - بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

• [٢٢٤٠] حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ.

• [٢٢٤١] حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ يَقُولُ: بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

• [٢٢٤٢ - ٢٢٤٣] حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ﵄ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ (١) عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي، وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: "اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا". بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ.

• [٢٢٤٤] حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا (٣) ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثرِّبْ (٤) ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".


* [٢٢٤٠] [التحفة: خ د س ق ٢٤١٦]
* [٢٢٤١] [التحفة: خ م ت ق ٢٥٢٦]
(١) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "سُئِلَ".
* [٢٢٤٢ - ٢٢٤٣] [التحفة: خ م د س ق ٣٧٥٦]
(٢) "حدثني" عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر وعليه صح.
(٣) لا يثرب عليها: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الجلد، أو المعنى: لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحد. (انظر: إرشاد الساري) (٤/ ١١٢) .
(٤) زاد لأبي ذر وعليه صح: "عَلَيْهَا".
* [٢٢٤٤] [التحفة: خ م س ١٤٣١١]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت