فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ.
• [٤٦٠] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا (٤) ، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي، وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا - وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ (٥) ، فَقَالَ (٦) : "ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ (٧) الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ علَى الْمِنْبَرِ - فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ (٨) فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ".
* [٤٥٩] [التحفة: خت م ١٦٧١٠]
(١) ليس عند الأصيلي.
(٢) لابن عساكر: "الشِّرَاءِ والْبَيْعِ".
(٣) "والمسجد": عليه صح لأبي ذر، و (عط) .
(٤) كتابتها: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطًا) ، فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كتب) .
(٥) ليس عند (عط) .
(٦) "النبي ﷺ": ليس عند أبي ذر، وعليه صح.
(٧) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، و (عط) : "فإنما".
(٨) للأصيلي: "ليست".