فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• [٥٥٨٥] حدثنا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا؛ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ (٢) وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.
قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ (٣) مِنَ الرُّزِّ (٤) ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ.
• [٥٥٨٦] حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ.
(١) لأبي ذر وعليه صح: "حدثني".
(٢) الكلالة: أن يموت الرجل ولا يَدَع والدًا ولا ولدًا يرثانه. وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولَد ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشَّرط. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كلل) .
(٣) عليه صح.
(٤) قوله: "من الرُّز" لأبي ذر وعليه صح: "الْأُرْزِ".
* [٥٥٨٥] [التحفة: خ م د ت س ١٠٥٣٨]
* [٥٥٨٦] [التحفة: خ م د ت س ١٠٥٣٨]