فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 4719

قَالَ: لَمَّا تُوُفيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَال عُمَرُ ﵁: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ؛ فَمَنْ قَالهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالهُ، وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ". فَقَال: وَاللهِ، لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ ﵁: فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ (١) شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ ﵁ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

١ - بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٢) .

• [١٤١٢] حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

٢ - بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا (٣) فِي


(١) ليس عند أبي ذر، وعليه صح.
* [١٤١١] [التحفة: خ م د ت س ١٠٦٦٦]
(٢) [التوبة: ١١] .
* [١٤١٢] [التحفة: خ م ت ٣٢٢٦]
(٣) بعده لأبي ذر: "إلى قَوْله: ﴿فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ ". هكذا في النسخ التي بأيدينا، وفي القسطلاني أن ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ داخلة في رواية أبي ذر. ا هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت