فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 4719

شُرُوطًا (١) لَيْسَ (٢) في كتَابِ اللهِ، مَنِ اشترَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ؛ شرطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

• [٢١٦٤] حدثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ (٣) ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ سَاوَمَتْ (٤) بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.

٦٨ - بَابٌ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ"، وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.

• [٢١٦٥] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ: سَمِعْتُ جَرِيرًا ﵁ (٥) : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ علَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ


(١) للكشميهني: "شَرْطًا".
(٢) عليه صح.
* [٢١٦٣] [التحفة: خ س ١٦٤٦٦]
(٣) قوله: "بنُ أَبِي عَبَّادٍ". بدله لأبي ذر عن المستملي: "ابنُ حَسَّانَ". كذا في الفرع الذي بيدنا، قال القسطلاني: "ولأبي ذر كما في الفرع، ونسبها ابن حجر لغير المستملي: حسان بن حسان". ا هـ.
(٤) ساومت: السوم والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم) .
* [٢١٦٤] [التحفة: خ ٨٥١٦]
(٥) زاد للحموي والمستملي: "يَقُولُ"، وبعده صح، وللكشميهني: "قال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت