فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 4719

حَلَالًا (١) ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً"، فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟! فَقَال: "افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ". فَفَعَلُوا (٢) .

• [١٥٨٢] حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ ﵄ وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَال عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَّا (٣) أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ! فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

٣٥ - بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

• [١٥٨٣] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: قَدِمْنَا (٤) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (٥) بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.


(١) حلالا: غير محرم ولا متلبس بأسباب الحج. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلل) .
(٢) بعده لأبي ذر وعليه صح، والمستملي والكشميهني: "قال أبو عبد اللَّه: أبو شهاب ليس له مُسْنَدٌ إِلَّا هذا".
* [١٥٨١] [التحفة: خ م ٢٤٩٠]
(٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملي وعليه صح: "إلى".
* [١٥٨٢] [التحفة: خ م س ١٠١١٤]
(٤) في بعض الأصول الصحيحة: "قال قدمنا". ا هـ. من هامش الأصل.
(٥) قوله: "اللهم لبيك" ليس عند أبي ذر، وأبي الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت