فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢) يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
• [٥٠٨٨] حدثنا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ (٣) أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (١) قَالَ (٤) : الْيتِيمَةُ تَكُونُ (٥) عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَليُّهَا فَيتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا (٦) طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
٢١ - بَابٌ ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٧) وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٨) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
(١) [النساء: ٣] .
(٢) [فاطر: ١] .
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "فَإِنْ خِفْتُمْ".
(٤) عليه صح. وعند أبي ذر وعليه صح: "قالت".
(٥) عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "مَنْ طَابَ".
* [٥٠٨٨] [التحفة: خ ١٧٠٧٦]
(٧) [النساء: ٢٣] .
(٨) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "الرَّضَاعِ".