فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ (١) اللَّهُ عَلَيْنَا". فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا لَكَ.
• [٢٦٠١] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
١٠ - بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ (٣) مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ
وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَتَعَدَّى؟
وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَالَ: "اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ".
(١) يفيء: الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فيأ) .
* [٢٥٩٩ - ٢٦٠٠] [التحفة: خ د س ١١٢٥١]
(٢) لأبي ذر عن الكشميهني: "الْهَدِيَّةِ".
* [٢٦٠١] [التحفة: خ د ت ١٧١٣٣]
(٣) قوله: "وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ". لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "وَيُعْطَى الْآخَرُ".