فهرس الكتاب

الصفحة 1758 من 4719

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ؛ لِسُوءِ (١) الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ (٢) ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ، وَالْبِضَاعَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ". وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ (٣) ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ". وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٤) . فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ.

فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

• [٢٧٦٦] حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ (٥) : إِذَا حَدَثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ".


(١) لأبي ذر عن الحموي: "بسوء".
(٢) قوله: "الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ" كذا ثبت للحموي والكشميهني.
(٣) زاد في حاشية البقاعي: "بِالظَّنِّ"، ونسبه لنسخة.
(٤) [النساء: ٥٨] .
(٥) سقط عند أبي ذر.
* [٢٧٦٦] [التحفة: خ م ت س ١٤٣٤١]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت