غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ (١) تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا (٢) مِنَ النَّارِ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ (٣) ؟ فَقَالَ: "وَاثْنَتَيْنِ (٤) ".
• [١٠٤] حدثنا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٦) ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.
• [١٠٥] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (٧) : ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (٨) .
(١) للأصيلي: "مِنِ امرأةٍ".
(٢) عليه صح. ولابن عساكر، والأصيلي، والحموي: "حجاب".
(٣) للأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأبي ذر: "واثنين" وعليه صح.
(٤) عند (عط) : "واثنين".
* [١٠٣] [التحفة: خ م س ٤٠٢٨]
(٥) لأبي ذر، وأبي الوقت: "حدثني".
(٦) رقم عليه للأصيلي.
* [١٠٤] [التحفة: خ م س ٤٠٢٨]
(٧) لأبي ذر: "وقال".
(٨) الحنث: أي: لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حنث) .
* [١٠٥] [التحفة: خ م ١٣٤٠٩]