فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١) .
وَقَالَ (٢) عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
وَيُرْوَى (٣) عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وأَبِي (٤) جَعْفَرٍ: فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ، إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ.
* [٥٠٩٥] [التحفة: خ ٥٤٨٢]
(١) [النساء: ٢٤] .
(٢) قوله: "وقال عكرمة" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٣) من هنا إلى قوله: "لم يتابع عليه" رقم عليه للمستملي والكشميهني.
(٤) لأبي ذر عن المستملي: "وَابْنِ جَعْفَرٍ".
(٥) لأبي ذر: "ولم".
(٦) "لَا تَحْرُمُ": بغير رقم وعليه صح.