وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ (١) امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا (٢) فِي شَهْرٍ (٣) صُدِّقَتْ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ (٤) .
وَقَالَ مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ (٥) ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قَرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.
• [٣٢٩] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنَّ ذَلِكِ (٦) عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي".
(١) عليه صح لأبي ذر. وعند (عط) ، وأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت وعليه صح: "إن جاءت".
(٢) "حَاضَتْ في شهرٍ ثَلاثًا": كذا علامتا التقديم والتأخير في اليونينية، وأخذ في الفرع بمقتضى ذلك فقدّم وأخّر.
(٣) لابن عساكر: "في كُلَّ شَهْرٍ".
(٤) لابن عساكر، وأبي ذر في نسخة: "خمسة عشر".
(٥) للأصيلي، وأبي الوقت: "قال سألت".
(٦) عليه صح.
* [٣٢٩] [التحفة: خ ١٦٨٢٦]