فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• [١٠٩٣] حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (١) ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تُسَافِرِ (٢) الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ (٣) أَيَّامٍ (٤) إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
• [١٠٩٤] حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (٦) ". تَابَعَهُ أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
• [١٠٩٥] حدثنا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٧) سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵄ (٨) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لَيْسَ (٩) مَعَهَا حُرْمَةٌ (١٠) ".
(١) "ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ": عليه سقط. وسقط: "ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ" عند أبي ذر، والأصيلي.
(٢) "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ": راء (تسافرُ) مضمومة في الفرع المكي، وضبطها القسطلاني بالكسر لالتقاء الساكنين.
(٣) عليه صح. وعند (صع) ، والأصيلي: "ثَلَاثًا" وعليه صح.
(٤) عليه صح. ولأبي ذر عن الكشميهني: "فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".
* [١٠٩٣] [التحفة: خ م ٧٨٢٩]
(٥) لأبي ذر، والأصيلي: "أخبرَني نَافِعٌ".
(٦) للأصيلي وعليه صح: "إلا معها ذو محرم"، وعليه صح. وعند أبي ذر: "إلا ومعها ذو محرم".
* [١٠٩٤] [التحفة: س ٧١٤٧]
(٧) للأصيلي: "أخبرنا".
(٨) "عنهما": في اليونينية بضمير التثنية.
(٩) عليه صح.
(١٠) "حُرْمَةٌ": أي رجل ذو حرمة منها، بنسب أو غير نسب.