قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ (١) لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (٢) ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ".
• [١٢٥٩] (٣) حدثنا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا، فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ (٥) : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ (٦) مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا (٧) حِجَابًا مِنَ النَّارِ". قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: "وَاثْنَانِ".
• [١٢٦٠] (٨) وَقال شَرِيكٌ: عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو صالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٩) ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ".
• [١٢٦١] حدثنا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ
(١) لأبي ذر: "ثَلَاثَةٌ".
(٢) الحنث: الإثم أي: لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجرى عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حنث) .
* [١٢٥٨] [التحفة: خ س ق ١٠٣٦]
(٣) عند أبي ذر: هذا الحديث مُؤخَّرٌ عن الذي يليه.
(٤) للأصيلي: "أخبرنا".
(٥) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وعليه صح: "فقال".
(٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "ثَلَاثٌ".
(٧) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "كُنَّ". ولأبي الوقت "كَانُوا لها".
* [١٢٥٩] [التحفة: خ م س ٤٠٢٨]
(٨) عند أبي ذر: هذا الحديث مُقدَّم عن الحديث السابق.
(٩) "وأبي هريرة": كذا لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وعليه صح صح.
* [١٢٦٠] [التحفة: خ م س ٤٠٢٨]