٢٢١٧ - (٧) مسلم. عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ: (الْتَمِسْ لِي غُلامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي) . فَخَرَجَ بِي أبو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّمَا نَزَلَ، وَقَال فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ حَتى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَال: (هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَال: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ جَبَلَيهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بهِ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ) (٢) . وفي رواية: (أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَيهَا) .
وقال البخاري في بعض طرقه: "اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ومُدِّنَا". وفي آخر: فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيبَرَ.
٢٢١٨ - (٨) مسلم. عَن عَاصِمِ الأَحْوَل قَال: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ؟ قَال: نَعَمْ، مَا بَينَ كَذَا إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (٣) ، [أَوْ آوَى مُحْدِثًا] (٤) قَال: ثُمَّ قَال لِي: هَذِهِ شَدِيدَةٌ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ
(١) في "سننه" (٤/ ٥٣٢ - ٥٣٣ رقم ٢٠٣٧) كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة.
(٢) مسلم (٢/ ٩٩٣ رقم ١٣٦٥) ، البخاري (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠ رقم ٣٧١) ، وانظر (٦١٠، ٢٢٣٥، ٢٢٢٨، ٩٤٧، ٢٩٤٣، ٢٨٩٣، ٢٨٨٩، ٢٩٤٥، ٢٩٤٤، ٣٠٨٥، ٢٩٩١، ٣٠٨٦، ٣٣٦٧، ، ٣٦٤٧، ٤١٩٩، ٤١٩٨، ٤١٩٧، ٤٠٨٤، ٤٠٨٣، ٤٢٠٠، ٤٢٠١، ٤٢١١، ٤٢١٢، ٤٢١٣، ٥٠٨٥، ٥١٥٩، ٦٣٦٣، ٦١٨٥، ٥٩٦٨، ٥٥٢٨، ٥٤٢٥، ٥٣٨٧، ٥١٦٩، ٦٣٦٩، ٧٣٣٣) .
(٣) "أحدث فيها حدثًا": معناه: من أتى فيها إثمًا أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه.
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (ج) ، وهي مثبتة في أكثر روايات "صحيح مسلم" وسقطت من بعضها وسقوطها أصح.