الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. قَال: فَقَال ابْنُ أَنَسٍ: أَوْ آوَى مُحْدِثًا (١) . [في بعض طرق البخاري: قَال عَاصِمٌ: فَأَخبَرَنِي مُوسَى بن أَنَسٍ أَنهُ قَال: أَوْ آوَى مُحْدِثًا] (٢) .
٢٢١٩ - (٩) مسلم. عَن عَاصِمِ الأَحْوَلِ قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ؟ قَال: نَعَمْ، هِيَ حَرَامٌ لا يُخْتَلَى خَلاهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٣) . من ألفاظ البخاري: عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ) . ولم يقل: ("لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا". ولم يذكر قول أَنس: هَذِهِ شَدِيدَةٌ.
٢٢٢٠ - (١٠) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (اللَّهُمَّ بَارِك لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ) (٤) .
٢٢٢١ - (١١) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالمَدِينَةِ ضِعْفَي مَا بِمَكَّة مِنَ الْبَرَكَةِ) (٥) .
٢٢٢٢ - (١٢) مسلم. عَن يَزِيد بن شَرِيك التَّيمِي قَال: خَطبنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَال: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيئًا نَقْرَؤُهُ إلا كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذِهِ
(١) مسلم (٢/ ٩٩٤ رقم ١٣٦٦) ، البخاري (٤/ ٨١ رقم ١٨٦٧) ، وانظر (٧٣٠٦) .
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) مسلم (٢/ ٩٩٤ رقم ١٣٦٨) ، البخاري انظر الحديث رقم (٧) في هذا الباب.
(٥) مسلم (٢/ ٩٩٤ رقم ١٣٦٩) ، البخاري (٤/ ٩٧ رقم ١٨٨٥) .