٢٤٢٩ - (٤) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ (١) لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَغيَّظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَال: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيضَتِهَا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ) . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٢) . وفي لفظ آخر: قَال ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي (٣) طَلَّقْتُهَا.
٢٤٣٠ - (٥) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، أَنهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا) (٢) .
٢٤٣١ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَال: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لا أَتهِمُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٤) ، فَجَعَلْتُ لا أَتَّهِمُ (٥) وَلا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيرٍ الْبَاهِلِيَّ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ، فَحَدَّثَنِي؛ أَنهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَهُ أَنهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَة وَهِيَ حَائِض، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٦) . قَال: قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيهِ؟ قَال:
(١) في (أ) : "فذكر عمر ذلك".
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) في (ج) : "التطليق الذي"، وفي الحاشية: "التطليقة التي".
(٤) في (ج) : "يرتجعها".
(٥) في حاشية (أ) : "أتهمهم" وعليها "صح".
(٦) في (أ) : "فأمره أن يرتجعها".