فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 2643

فَمَهْ أَوَ إِنْ (١) عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (٢) . وقَال في لفظ آخر (٣) : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ. وَقَال: (يُطَلِّقُهَا في قُبُلِ عِدَّتِهَا) . وقال البُخَارِيّ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونس بن جُبَيرٍ، وَلَم يَذكُر مَكَثتُ ومَا بَينَهُمَا.

٢٤٣٢ - (٧) مسلم. عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَال: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا. قَال: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَال: فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (٤) (٢) .

٢٤٣٣ - (٨) وعَنْ يُونُسٍ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا) . قَال: قُلْتُ (٥) لابْنِ عُمَرَ: أَفَاحْتَسَبْتَ (٦) بِهَا؟ قَال: مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (٢) . [وفِي رِوَايةٍ: أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَال: فَمَهْ] (٧) . [وفِي رِوَايةٍ: أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا؟ قَال: مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيتَ إِن عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ] (٨) . وفِي رِوَايةٍ: فَاحْتَسَبْتَ (٩) بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَال: فمَهْ. وفي أخرى: أَتَحْتَسِبُ (١٠) بِهَا؟ قَال: فَمَهْ.


(١) في (أ) : "أفإن".
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) في (ج) : "وفي لفظ آخر".
(٤) في (أ) : "واستحق".
(٥) في (ج) : "فقلت".
(٦) في (ج) كتب فوقها: "أفتحتسب".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٩) في (ج) : "أفأحتسب".
(١٠) في (ج) : "تحتسب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت