٢٤٣٤ - (٩) وعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ (١) ؟ فَقَال: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا) . قَال: فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَال: مَا لِيَ لا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ (٢) كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ (٣) .
٢٤٣٥ - (١٠) وعَنْ أَبِي الزُّبَيرِ؛ أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأبو الزُّبيرِ يَسْمَعُ: كَيف تَرَى في رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَال: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِض عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَال لَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لِيُرَاجِعْهَا) . فَرَدَّهَا، وَقَال: (إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ) . قَال ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "يَا أيّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ" (٣) . لم يقل البخاري: "يَا أيهَا النَّبيُّ .. "الآية.
٢٤٣٦ - (١) البخاري. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَنَا مِنْهَا قَالتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَال: (لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ) (٤) .
٢٤٣٧ - (٢) وعَنْ أَبِي أُسَيدٍ قَال: خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى
(١) في (ج) : "طلقها".
(٢) في (ج) : "أو إن".
(٣) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٤) البُخَارِيّ (٩/ ٣٥٦ رقم ٥٢٥٤) .