٢٥٢٩ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ (٣) .
٢٥٣٠ - (٧) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُتَلَقى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ (٤) .
٢٥٣١ - (٨) وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوع (٥) .
٢٥٣٢ - (٩) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ (٦) (٧) .
٢٥٣٣ - (١٠) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَلَقوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى (٨) فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (٩) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) (١٠) . لم يخرج البخاري هذا الحديث في صاحبِ الجلب إذا أتى السوق.
٢٥٣٤ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" (١١) .
(١) في (ج) : "يبتاع"، وكذا في حاشية (أ) .
(٢) في (ج) : "فلا".
(٣) مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٦) ، البُخاريّ (٤/ ٣٥٥ رقم ٢١٤٢) ، وانظر (٦٩٦٣) .
(٤) مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧) ، البُخاريّ (٤/ ٣٧٣ رقم ٢١٦٥) ، وانظر (٢١٦٦، ٢١٦٧) .
(٥) مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨) ، البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٤٩) ، وانظر (٢١٦٤) .
(٦) "الجلب" هو ما يُجلب للبيع أي شيء كان.
(٧) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩) .
(٨) في (ج) : "تلقاه".
(٩) "سيده" هو صاحب المتاع المجلوب، فإذا أتى السوق فوجده يباع بأغلى مما باعه فله الخيار.
(١٠) انظر الحديث الذي قبله.
(١١) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠) ، البُخاريّ انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.