تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَال: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لا يَكُنْ (١) لَهُ سِمْسَارًا (٢) (٣) .
٢٥٣٦ - (١٣) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) (٤) . [وفي رواية: "يُرْزَق"] (٥) . لم يخرج البُخاريّ عن جابر في هذا شيئًا. ولا ذكر هذه الزيادة: "دَعُوا النَّاسَ" إلى آخره.
٢٥٣٧ - (١٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ (٦) . لم يقل البُخاريّ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.
٢٥٣٨ - (١٥) وخرَّج عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٧) . لم (٨) يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا.
٢٥٣٩ - (١٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ) (٩) . وفي لفظ آخر: (مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا (١٠) صَاعًا مِنْ تَمْرٍ). وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ
(١) في (ج) : "يكون".
(٢) "سمسارًا" هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء بيعه.
(٣) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١١٥٢) ، البُخاريّ (٤/ ٣٧٠ رقم ٢١٥٨) ، وانظر (٢١٦٣، ٢٢٧٤) .
(٤) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢) .
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٦) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣) ، البُخاريّ (٤/ ٣٧٢ - ٣٧٣ رقم ٢١٦١) .
(٧) البُخاريّ (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١٥٩) .
(٨) في (ج) : "ولم".
(٩) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤) ، البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٥٠) ، وانظر (٢١٥١، ٢٧٢٧) .
(١٠) في (أ) : "ومعها".