فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 2643

وعَنْ بَيعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وهذه الزيادة موقوفة عنده على عمر وهو الصحيح، وقد رأيتها له (١) مسندة في روايةٍ عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (٢) . [وقد ذكر مسلم أن هذا أخذه ابن عمر عن أبي سعيد الخدري، عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -] (٣) (٤) .

٢٥٦١ - (٢) [وعِنْدَهُ (٥) أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ (٦) نَسَاءً (٧) بِنَاجِزٍ. وفِي رِوَايةٍ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -] (٨) .

٢٥٦٢ - (٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ (٩) ، وَعَنْ بَيعِ (١٠) السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ (١١) وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ (١٢) نَهَى الْبَائِعَ والْمُشْتَرِيَ (١٣) .

٢٥٦٣ - (٤) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ (١٤) حَ??َّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ). قَال: يَبْدُوَ صَلاحُهُ (١٥) : حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ (١٦) .


(١) قوله: "له" ليس في (ج) .
(٢) انظر فتح الباري (٤/ ٤٣٣) .
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٤) مسلم (٣/ ١٢٠٨ - ١٢٠٩ رقم ١٥٨٤) ، وانظر البخاري (٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٧٦) .
(٥) أي البخاري (٤/ ٤٣٢ رقم ٢٢٤٧) .
(٦) الورق: الفضة، والمراد هنا بيعها بالذهب.
(٧) "نساءً": أي تأخيرًا.
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٩) "في (أ) : "يزهى"، والإزهاء في الثمر: أن يحمر أو يصفر.
(١٠) قوله: "بيع" ليس في (أ) .
(١١) "يبيض" أي: يشتد حبه، وهو بدو صلاحه.
(١٢) ويأمن العاهة": هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده.
(١٣) مسلم (٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦ رقم ١٥٣٥) ، وانظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(١٤) في (ج) : "الثمر".
(١٥) في (ج) : "صلاحها" وكتب فوقها "خ"، ثم كتب "حه" وفوقها "خ" أي "صلاحه".
(١٦) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت