٢٥٦٤ - (٥) [وعَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ] ) (١) (٢) . وفِي رِوَايةٍ: قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا صَلاحُهُ؟ قَال: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.
٢٥٦٥ - (٦) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (٣) . وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
٢٥٦٦ - (٧) وعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ؟ فَقَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ (٤) ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَال فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَال رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ (٥) (٦) .
وقال البخاري: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ . [وفِي بَعض الرِّوَاياتِ عَنهُ: حَتَّى يُحْرَزَ، بتقدِيم الراء] (٧) .
٢٥٦٧ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (٨) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ (٩) ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ) (١٠) (١١) . لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.
(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦) ، البخاري (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٨٧) ، وانظر (٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١) .
(٤) "حتى يأكل منه" أي: حتى يصلح لأن يوكل منه.
(٥) في حاشية (ج) : "يحزر". والحزر: الخرص والتقدير.
(٦) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧) ، البخاري (٤/ ٤٣١ رقم ٢٢٤٦) ، وانظر (٢٢٤٨، ٢٢٥٠) .
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (ج) ، وصحفت كلمة "الروايات" في (أ) إلى "الروايات".
(٨) في (ج) : "الثمار".
(٩) في (ج) : "صلاحها".
(١٠) "الثمر بالتمر" معناه: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.
(١١) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٨) .